السيد محمد تقي المدرسي
175
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
باء : أن يحلف الشخص بنفسه ، فلا يصح الحلف من غيره وكالة أو نيابة عنه . جيم : أن يكون الحلف في مجلس القضاء على الأشبه ، ومع وجود عذر شرعي يمنع حضور الحالف في مجلس القضاء يُرسل القاضي من يستحلف الشخص المعني ثم يعود إلى مجلس القضاء ويشهد بحلفه . دال : ينبغي أن يكون الحلف على القطع واليقين لا على التردد والاحتمال ، فمع العلم بالأمر يحلف عليه ، وإلا فلا ، إلا إذا كان المطلوب أن يحلف على عدم العلم به . 2 - لا دور لليمين لا نفياً ولا إثباتاً في الحدود كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ، أما في غيرها من الدعاوي المالية وغير المالية فإن اليمين يؤدي دوره في النفي أو الإثبات حسبما هو مذكور في محله . 3 - يستحب للقاضي في اليمين : ألف : أن يعظ الحالف ويذكِّره بخطورة الحلف وما يترتب على اليمين الصادقة فكيف به إذا كان كاذباً في يمينه . باء : أن يغلِّظ الحلف بأن يضيف إلى عبارة اليمين بعض أسماء الله الحسنى ، مثلًا ( أقسم بالله العلي العظيم ) ، أو يجعل الاستحلاف في مكان مقدس كالمسجد أو في زمان مقدس كليلة الجمعة . 19 - دلالة اليد على الملكيّة جاء في حديثٍ عن الإمام الصادقعليه السلام حول دلالة اليد على الملكيّة أنه قال : ( لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ ) « 1 » . 1 - أبرز دليل على ملكية الشخص لشيء ما هو سلطته واستيلاؤه عرفاً على ذلك الشيء ، وهو ما يُطلق عليه في الأبحاث الفقهية ( اليد ) « 2 » ، فإذا كانت الدار تحت يد شخص وسلطته كان هذا دليلًا لدى العرف على ملكيته لعين الدار أو لمنفعته ، وكذلك يد الشخص وسلطته على السيارة وعلى الملزومات والأشياء الحياتية الأخرى ، فاليد - إذن - أمارة عقلائية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ، ص 292 . ( 2 ) ربما جاء هذا الاصطلاح استناداً إلى ما روي عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله : « عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ » ( مستدرك الوسائل : ج 14 ، ص 8 ) . .